عنوان الفتوى : لا يؤثر على صحة المسح وجود حائل على الرجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا اتسخت رجلي بالبوية وأنا على وضوء ـ أي طاهر ـ فقلت في نفسي سألبس جوربا، لأن وقت الصلاة بعيد قليلا وأخاف أن ينتقض وضوئي، فإذا انتقض وضوئي أمسح على الجورب، لأنه لو انتقض وضوئي وأنا لم ألبس الجورب لزمني أن أزيل هذه البوية من رجلي وأتوضأ، لأن وقت اتساخ رجلي كان في الصباح، فقلت أجلس إلى الليل أمسح وإذا أتى الليل يكون الوقت واسعا ويكفي لإزالة هذه البوية و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط لجواز المسح على الخفين وما في حكمهما أن يكون اللبس على طهارة كاملة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5799.

وعليه، فما دمت على وضوء فلك أن تلبس الخفين ولا يؤثر على صحة المسح وجود حائل على الرجل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين