عنوان الفتوى : تغيير الوصية من مقبرة إلى بناء مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفي وترك أرضا وأوصى أن تكون هذه الأرض مقبرة، ولكن مع مرور أكثر من عشر سنوات على هذه الأرض تم التفكير ببناء مسجد فيها بدلا من المقبرة، وسؤالي: هل يجوز بناء مسجد في هذه الأرض خلافا لوصية مالك الأرض المتوفى، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تنفيذ الوصية الممكن تنفيذها واجب حسب شرط الموصي، فلا يجوز تغييرها أو تبديلها ما لم يكن فيها ما يخالف الشرع، وعدم تنفيذها على وفق الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم عند الله تعالى، قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { البقرة:181}.

قال القرطبي: والضمير في إثمه عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت. انتهى.

لكن لو لم تكن هناك حاجة للدفن في هذه الأرض ورأيتم أن الحاجة للمسجد أعظم فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز صرف الوقف في ما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف، وراجع في ذلك الفتوى التالية أرقامها: 163637 ، 96583، 97640، 23536.
 

والله أعلم.