عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالعائد المستفاد من الشهادة البلاتينية
والدتي لديها الشهادة البلاتينية وهي غير قادرة على التجارة ومصادر عيشهم بسيطة، وهي تساعد بهذا في البيت، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز الانتظار حتى تنتهي ثم تتخلص منها حتى لا تخسر في رأس المال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار ذات العائد الثابت ما هي إلا قروض ربوية محرمة سواء سميت شهادات بلاتينية أوذهبية أوغير ذلك وانظري الفتويين رقم: 97070، ورقم: 9204.
وإذا كانت الشهادة المذكورة من هذا النوع ـ وهو المتبادر حسبما اطلعنا عليه من شأنها ـ فهي محرمة وفوائدها ربا، لكن إذا كان كسر الوديعة يترتب عليه ضياع بعض من رأس المال يعسر تحمل ضياعه للحاجة إليه فلا حرج في ترك المال إلى انتهاء الأجل وسحبه والتخلص من فوائده بدفعها إلى الفقراء والمساكين وليس لآخذها الانتفاع بها مالم يكن فقيرا محتاجا إليها فيأخذ من الفوائد بقدر حاجته، كما بينا في الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.