عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بأرباح شهادات الاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي وأنا صغير ووزع الميراث علي أنا وإخوتي (ودخل مجلس حسبي) لأننا كنا قصرا ووضع المال في البنك على هيئة شهادات استثمار والآن أنا فى الـ 24 عاما ومقدم على الزواج، فهل يحل لي الاستعانة بهذا المال في تكاليف الزواج، علما بأن هذا المال قد نما بشكل كبير حتى تخطى الـ 20000 فى حين أن أصل المال لا يتجاوز 2000 حين وضع في البنك، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق للشبكة الإسلامية أن أصدرت فتوى بينت فيها أنواع شهادت الاستثمار وحكمها، وأن أرباحها من الربا الصريح الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وهذه الفتوى رقمها: 6013 فلتراجع.

وعليه؛ فإن أرباح هذه الشهادات لا تحل لك سواء لتكاليف الزواج أو غيرها، ويجب عليك التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وإنشاء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك؛ إلا إذا كنت فقيراً فلك أن تأخذ منها بالقدر الذي ينتفي عنك به وصف الفقر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53370، والفتوى رقم: 67264.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط