عنوان الفتوى : المال إذا أخرج بنية الصدقة الجارية فهل يجزئ احتسابه من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بعمل صدقة جارية لوالد زوجتي، فهل تحسب من الزكاة الخاصة بي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد أنك قمت بعمل صدقة جارية عن والد زوجتك، فإن ذلك عمل حسن تؤجر عليه ـ إن شاء الله ـ وقد بينا معنى الصدقة الجارية وأنها الوقف في الفتوى رقم: 128056.

لكن هذه الصدقة لا تجزئ ولا تغني عن زكاة مالك، لأن الزكاة حق واجب ولا تصح إلا إذا نويتها عند إخراجها على أنها زكاة أما إذا أخرجت صدقة بنية التطوع أو بغير نية ثم نويتها زكاة بعد ذلك فلا تجزئ، كما لا يجوز أن تعمل هذه الصدقة من مال الزكاة، لأن أموال الزكاة لا يجوز وقفها، كما في الفتوى رقم: 62661.

بل لا بد فيها من تمليك المستحقين، وانظر الفتويين رقم: 69107، ورقم: 123176.

وللزكاة مصارف معينة لا يجوز صرفها في غيرها، وقد بينا هذه المصارف في الفتوى رقم: 27006.

فعليك أن تخرج الزكاة في مصارفها التي حددها الله تعالى ثم إن أردت أن تهب ثواب صدقة جارية لأبي زوجتك من غير مال الزكاة فافعل ولك الأجر ـ إن شاء الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها