عنوان الفتوى: حكم التخاطب بغير العربية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل نأثم عندما نتكلم بلغة أجنبية (الفرنسية أو الأسبانية) لأنها جزء من عاميتنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التخاطب بغير العربية غير ممنوع شرعاً، ولا إثم على من فعل ذلك، مع أن تركه أولى إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجهاً، كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة.
وانظر الفتوى رقم: 8086.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الخوض فيما لا يعني هل هو من المعاصي؟
تأثير كذب الزوج بكونه يحمل الشهادة الجامعية على صحة الزواج
لا تتكلم حتى تعلم أن لكلمتك في الخير موضعًا وأنها لك لا عليك
الشتم بين الأصدقاء بغرض المزاح لا الإهانة
هل في قول: "إن الله ربط الشياطين في رمضان، فكيف بفلان!" استهزاء؟
هل في قول: (الله يسامحك) على أمر لا تقال فيه عادة اعتداء؟
استعمال الألفاظ البذيئة في المزاح ونحوه