عنوان الفتوى : ما يلزم المعتدي على حقوق الملكية الفكرية واكتسب مالا بسببها
أسئلتي هي: 1ـ هل يجوز لي الكسب من موقع صممت شكله ببرنامج مقرصن؟. 2ـ هل يجوز لي الكسب من عملي ببرنامج مقرصن؟. 3ـ أشرح برامجا ببرنامج مقرصن وأضعه في موقع وبهذا أكسب زوارا وأحصل على فلوس، فهل كسبي حلال؟. 4ـ هل أحصل على إثم لتلعليمي الناس ببرنامج مقرصن؟ وماذا لو لم أكن أكسب منه؟. 5ـ ماذا إن كنت جذبت الزوار بتصاميم بالبرامج المقرصنة فقط، لكن المدونة والتي سيرسل عبرها المال غير مقرصنة وهل يتعتبر حلالا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في نقطتين:
أولاهما: أن عليك إثم الاعتداء على حق الملكية الفكرية التي أفتت المجامع الفقهية باعتبارها وحرمة الاعتداء عليها وجعلت لأصحابها حقا ماليا فيها، ويلزم المعتدي قيمة ما فوته عليهم من المنافع وما لحق بهم من ضرر، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة له إن استطعت وإلا فتصدق بها.
ثانيهما: من يستخدم برامج مقرصنة في عمله فما حصل عليه من عمله المباح في الإعلانات المشروعة ونحوها مباح له، وعليه أن يكف عن استعمال البرامج المقرصنة في المستقبل.
والله أعلم.