عنوان الفتوى : حكم السوائل الجنينية ومشيمة الحيوانات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:أنا طبيب بيطري وأعلم أن الأحكام التي تتعلق بي أو بمهنتي هي من المفروض أن تكون معلومة من الدين بالضرورة ولكن للأسف لم أجد من يجيبني جوابا شافيا حتى الآن فمثلا هناك السوائل الجنينية والأغشية الجنينية للحيوانات المختلفة ما حكمها من حيث الطهارة من عدمها؟ وكذلك السوائل الالتهابية الناتجة عن الالتهابات المختلفة "إلتهابات الرحم والجهاز التناسلي مثلا"؟وجزاكم الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسناتكم..آمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائل الكريم على حرصه وانتباهه للاستفسار عن حكم ما أشكل عليه من أمر دينه، لأن الله عز وجل أمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم، حتى يكون على بصيرة من أمره الذي سيقدم عليه، فقال جل من قائل: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل:43].
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول -كما في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه-: "ألا سألوا إذ لم يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال".
وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
أما بالنسبة للسوائل والأغشية الجنينية: فالظاهر لنا طهارتهما إذا كانا من حيوان مأكول اللحم بشرط خلوها من الدم، وهذا هو مذهب الإمام مالك، والدليل هو ما اتفق عليه الشيخان من أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها.
وعليه، فنقول للسائل: ما كان من السوائل والأغشية العالقة بالجنين خالياً من الدم فهو طاهر إذا كان من حيوان مأكول اللحم، أما ما كان من حيوان غير مأكول اللحم كالحمير ونحوها، فإنه نجس.
وكذلك ما يسمى بالسلا أو المشيمة، فإنها نجسة من كل حيوان، لأنها مما أبين من حي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ألا فما قطع من حي فهو ميت" رواه ابن ماجه.
والله أعلم.