عنوان الفتوى : التصدق على الزوج فيه أجران
كان عندي صعوبة بالحمل، و قد رزقني الله طفلتي الأولى بطريقة طبيعية، و بعدها بسبع سنوات اضطررنا لعمل زراعة و رزقنا الله و الحمد لله بطفل آخر ذكر، و كانت تكاليف عملية الزراعة مع المواصلات و الأدوية بحدود 6 آلاف دينار، و اليوم اكتشفت أني حامل بفضل من الله تعالى بدون عملية، فأحببت أن أخرج مقدار عملية الزراعة شكرا لله على نعمته، و لكن زوجي تضايق و قال لي إني إذا صرفت مبلغ 6 آلاف دينار على أطفالي لكان أفضل من أن أخرجهم إلى الناس الآخرين، و كان رأيه بأن أطفاله صغار و يحتاجون للعناية و هو يعمل حتى الساعة الثانية ليلا أحيانا ليؤمن لنا حياة كريمة لا نحتاج فيها لأحد، و اتهمني بعدم إحساسي به و بتعبه، و لكني على قناعة بأن الله هو الرزاق، وبفضل الله أهدانا هذا الحمل الجديد و سوف يبدلنا خيرا إن شاء الله , فأحببت أن أستشيركم و أنظر بماذا تنصحوني. و جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت بحرصك على شكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم بها عليك، وأولى الناس بمعروفك هو الأقرب فالأقرب، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود: زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ. كما أن إنفاقك على زوجك وأولادك على سبيل الصدقة فيه الجمع بين الصدقة والصلة، ففي الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح.
فاستعيني بالله واجعلي هذه الصدقة في زوجك وأولادك، وخاصة إن كان زوجك وأولادك محتاجين. ثبت الله أجرك.
والله أعلم.