عنوان الفتوى : قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. نافعة للمبتلى بوسواس الطهارة
أنا مصابة بوسواس الطهارة والنجاسة والشك في انتقال النجاسة، وقد أصبحت مؤخراً أجد صعوبة في غيار الحفاظ لطفلتي، وفي غسل أطفالي الآخرين بعد قضاء حاجتهم ـ أعزكم الله ـ وبدأت أشعر بثقل ذلك وصعوبة عمله حتى لو احتسبت الأجر على الصبر على ذلك، أريد أن أسأل بخصوص غيار طفلتي، فأنا عندما أغير حفائظها وأنظف مقعدها فإن أرجلها من الأعلى تلامس قبلها، ويكون رطبا من أثر البول في الحفاظ ومنطقة أرجلها ـ منطقة الفخذين ـ لا تكون مغطية بالحفاظ، فهل يجوز لي أن أمسحها بالمناديل المعطرة المبللة الخاصة بالأطفال مرة واحدة لزوال النجاسة وعدم انتقالها إلى ملابسها، وإذا لامست المنطقة فيما بعد ويدي مبللة أو إذا كانت المنطقة متعرقة والعمل بعدم انتقال النجاسة لزوال عينها؟ أم هل يمكن اعتبار ما أصاب فخذيها من يسير النجاسة المعفو عنه؟ أم يجب أن أمسحها ثلاث مرات على الأقل كما في الاستجمار لطهارتها؟ لقد أصبحت من هذا الأمر يضيع وقتي في غيارها وغسيلها وأغير ملابسها كلما تحركت حفاظتها عن موضعها قليلا خوفا من إصابة ملابسها بالنجاسة، وأود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة النافعة التي عليك أن تعمليها في هذا الباب هي أن اليقين لا يزول بالشك، وأنه لا يحكم بتنجس شيء إلا بيقين أن النجاسة قد انتقلت إليه، فمهما كان عندك شك ولو قليلا في انتقال النجاسة فلا تلتفتي إليه، واعملي بالأصل وهو بقاء الطهارة، وليس مجرد مس يد زوجك شعرك أو نحوه، أو مسك بيدك الفراش مما يوجب انتقال النجاسة حتى يتيقن انتقالها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الطاهر المبتل لو لاقى نجسا جافا أو العكس لم تنتقل النجاسة بذلك، وانظري الفتوى رقم: 154941.
وذهب بعضهم إلى أن البول إذا جف لم ينتقل حكم النجاسة إلى ما لامسه من رطب أو مبتل، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 45775.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا، كما في الفتوى رقم: 134899.
ولا حرج عليك في العمل بأحد هذه الأقوال ما دمت مصابة بالوسوسة، وما حكم بكونه معفوا عنه من النجاسات إذا انتقل إلى ما لامسه كان معفوا عنه كذلك، لكونه يسيرا من نجاسة معفو عنها، ولا يجب عليك غسل الفراش بعد الجماع، وإنما تغسلين الموضع الذي تتيقنين أنه أصابته النجاسة إن تيقنت ذلك، واطرحي عنك الأوهام ولا تسترسلي مع هذه الوساوس، فإن هذا يفضي بك إلى شر عظيم، فمهما كان عندك شك ولو واحدا بالمائة في تنجس شيء ما أو في انتقال النجاسة من موضع إلى آخر فابني على الأصل وهو الطهارة كما قدمنا.
والله أعلم.