عنوان الفتوى : لا يلزم أهل الميت سداد ما ادعي عليه من دين إلا ببينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي منذ أشهر، وقبل يومين طلب عمي منا قضاء دين على أبي، والدين الذي طلبه هو عبارة عن مبلغ من المال أعطاه عمي لوالدي (قبل سنتين) كنهاية خدمة بعد أن كان يعمل على سيارة لعمي بعد أن باعها، ولكن الآن أصبح عمي يقول إنها دين مع أن الكل يعلم أنه أعطاه إياها وليس دينا (وأبي هو الذي كان يصرف على مطعم ومشرب وتعليم عمي في صغره) سؤالي هو: هل يجب سداد هذا المبلغ الذي يدعي عمي أنه دين ونحن نعلم أنه حق له كنهاية خدمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يلزمكم سداد ما يدعيه العم من كون المال الذي أعطاه لأبيكم دينا عليه ما لم يثبت ذلك ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.

وقد ذكرت أنه أعطى المال لأبيكم عوضا عن نهاية الخدمة والناس يشهدون على ذلك، فلا يصدق في دعواه إلا ببينة تدل على صدقها ما لم تتبرعوا له بما طلب من باب الاحتياط في إبراء ذمة الأب.

وللفائدة انظر الفتويين: 170471 ، 59906

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد