عنوان الفتوى : مشروعية مشاركة الزوجين في كفالة يتيم معين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سؤالي عن كفالة يتيم: أنا كفلت يتيما, وطلبت زوجتي المشاركة في كفالة اليتيم نفسه بنصف المبلغ أو أقل. هل تجوز مشاركتي زوجتي في هذه الكفالة وما يتبع ذلك من حقيبة مدرسية وكسوة العيد وغيره؟جزاك الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كفالة اليتيم من أعمال الخير التي رغب النبي صلى الله فيها بقوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى . رواه البخاري. ولا مانع من أن تشترك أنت وزوجتك في هذا العمل النبيل بأن يقوم كل واحد منكما بدفع نصف متطلبات اليتيم، وهو من التعاون على البر والتقوى، وانظر الفتوى رقم: 61505.
والله أعلم.