عنوان الفتوى : التورق بهذه الشروط لا يجوز
قرأت في الإنترنت لعدد كبير من المشايخ، و في موقع مجمع الفقه الإسلامي أن التورق المعروض حاليا من البنوك محرم حيث يقع في حكم التورق المنظم، و هذه هي طريقة التورق من بنك ساب: -أقدم لهم خطاب تعريف من الشركة و تعهد من الشركة بتحويل راتبي عليهم. -إذا وافقوا على تمويلي يخبروني بقيمة مبلغ التمويل و نسبة الزيادة و مدة التمويل - إذا وافقت على المبلغ أقدم لهم بقية الأوراق اللازمة - أوقع على طلب التمويل - أوقع على طلب شراء المعدن -أوقع على كمبيالة بالمبلغ الإجمالي (مبلغ التمويل الزيادة) - أوقع على تفويض لإدارة الخزينة في البنك أوكلهم ببيع المعدن - و بعض الأوراق الأخرى - وبعد عدة أيام ينزل المبلغ في حسابي - لا أرى المعدن نهائيا و إذا سألت عنه أو أردت أن أراه يقولون إنه في لندن علما بأن نسبة الزياده ثابتة خلال فترة التمويل، و لكن يوجد رسوم تأخير إذا تأخرت في سداد أي قسط (تقريبا 20 ريال) و الموظف أخبرني بأن لديهم هيئة رقابة شرعية و لكن لا أعلم هل يدققون في كل معاملة. أرجو من فضيلتكم إفادتي هل هذا النظام من التورق حلال أم حرام؟ أرجوكم إفادتي لأنني لا أريد الوقوع في الحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي ذكرتها هي التورق المنظم الذي صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.
بالإضافة إلى غرامة التأخير التي يقتطعها البنك وهي محرمة أيضا كما بينا في الفتوى رقم 157721
وبالتالي فلا يجوز الإقدام عليها.
والله أعلم.