عنوان الفتوى : مات عن زوجتين وأربعة بنين وبنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 2

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء الأربعة والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

فتقسم التركة على ثمانين سهما, للزوجتين ثمنها, عشرة أسهم, لكل واحدة منهما خمسة, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

الورثة 8 * 10 80
2 زوجة 1 10

4 ابن

2 بنت

7

56

14

والله أعلم.