عنوان الفتوى : حكم زواج ابني بأخت شقيقتي من الرضاعة
ما حكم زواج ابني بأخت شقيقتي من الرضاعة، علما بأنها من رضعت من أمي إلى حد الإشباع في حين لم أقم أنا بالرضاع من أمها، مع ذكر المبررات في حال عدم الجواز؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه ـ زوج أو سيد ـ فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق، فالفتاة التي رضعت من أمك تعتبر أختك من الرضاعة وحدها دون أخواتها. وبالتالي، فيجوز لولدك أن يتزوج من أخت أختك من الرضاع إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى.
وننبهك إلى أن الأخت من الرضاع لا توصف بكونها شقيقة، وإنما يكون هذا الوصف للأخت من جهة النسب، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.