عنوان الفتوى : تناولُ هرمونات تدر اللبن للمرأة هل تكون به أمّاً بالرضاعة وزوجها أباً ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام صديقي وزوجته بتبني ولدين ؛ لأن الزوجة غير لائقة طبيّاً لإنجاب الأطفال ، إنهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة لاستمرار الولدين في العيش معهما بعد أن يبلغا هي أن تقوم الزوجة بإرضاعهما رضاعة طبيعية قبل أن يبلغا عامين ، ومن أجل تلبية هذا المطلب الإسلامي تم حقنها بالهرمونات التي تنتج الحليب في جسدها ثم قامت بإرضاعهما . هل الحقن الاصطناعي بهذه الهرمونات التي تؤدي لإنتاج الحليب ، ثم القيام بالرضاعة يفي بالشرط الإسلامي في ذلك ؟ وهل يعد الولدان الآن من محارم الزوجة ؟ . إن هذه العملية ستساعد الكثير من الأزواج الذين لا يستطيعون التبني لمجرد أن زوجاتهم ليس لديهن حليب ، ولا يستطعن إرضاع الطفل المتبنى ، وبالتالي بعد أن يصل هؤلاء الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا سن البلوغ سيواجه الأزواج مشكلة هي : هل هؤلاء الأبناء سيكونون محارم لهم أم لا ؟ .

مدة قراءة الإجابة : 7 دقائق


الحمد لله
يرى جمهور العلماء أن لبن المرأة التي تترتب عليه آثاره لا يشترط أن يكون قد ثاب – اجتمع - مِن جماع زوج أو بعد ولادة ، بل لو تناولت شيئاً درَّ بسببه لبنها فأرضعت به ولداً صار هذا الرضيع ولداً لها بالرضاعة ، ولذا فلم يمنعوا أن تكون المرأة بكراً لم يسبق لها زواج ترضع فتصير أمّاً في الرضاعة ، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ، ورجحه المردواي وابن قدامة الحنبليان .
ويشترط حتى يكون ابناً لمرضعته أن ترضعه خمس رضعات ، وأن يكون ذلك في عمر سنتين فأقل .
قال محمد العتبي المالكي – رحمه الله - : " وسمعته – يعني : الإمام مالكاً - وسئل عن المرأة تشرب الشجرة فيدر بشربها لبنها فترضع به ، أيحرم بذلك الرضاع ؟ فقال : نعم يحرِّم بذلك أليس بلبن ؟ فقال : نعم ، يحرم بذلك .
وعلَّق عليه محمد بن رشد المالكي – رحمه الله - :
قوله إن المرأة إذا درَّ لبنُها بشيء تشربه فأرضعت به إنه لبن يحرم : هو مثل ما في " المدونة " من أن لبن الجارية البكر يحرم ، وأن لبن النساء يحرم على كل حال ، بظاهر قول الله عز وجل ( وَأُمَّهَاتُكم اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ ) ولم يخص ذات زوج ممن لا زوج لها " انتهى من " البيان والتحصيل " لابن رشد المالكي ( 5 / 153 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : " قوله " وغَيْرُ حُبْلَى " يعني : لو أن امرأة أرضعت طفلاً بدون حمل ، وهذا يقع كثيراً فإن بعض الصبيان يبكي فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتلقمه ثديها تريد أن تسكته ، ومع المص تدر عليه ، ويكون فيها لبن ، ويرضع خمس مرات أو أكثر ، فهل يكون ولداً لها ؟ يقول المؤلف : لا ؛ لأنه حصل من غير حمل ، وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم ، والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة : أنه محرِّم ، وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس مرات فإنه يكون ولداً لها ، سواء كانت بكراً أم آيسة أم ذات زوج ، فهو محرِّم بالدليل والتعليل .
فالدليل : عموم قول الله تبارك وتعالى ( وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) وليس في الكتاب ولا في السنَّة اشتراط أن يكون اللبن ناتجاً عن حمل فتبقى النصوص على عمومها .
والتعليل : أن الحكمة من كون اللبن محرِّماً هو تغذي الطفل به ، فإذا تغذى به الطفل حصل المقصود ، أما الآية ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ) إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام الرضاعة ، فالصواب إذاً : أن لبن المرأة محرِّم سواء صار ناتجاً عن حمل أو عن غير حمل ، فلبن البكر محرم ، ولبن العجوز التي ليس لها زوج وأيست محرم " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 440 ، 441 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 118709 ) .

وعليه : فالمرأة التي تتناول أدوية أو أغذية نافعة غير ضارة فتدر بسببها لبنها ترضع به طفلاً خمس مرات وعمره سنتان فأقل : فإنه يكون ابناً لها في الرضاعة ، والرضاع يثبت به تحريم النكاح وجواز الخلوة والنظر والمحرمية في السفر ، ولا يثبت به نسبٌ ولا وجوب نفقة ، كما لا يقع به توارث .
وننبه إلى أن زوج المرأة المرضعة لا يكون أباً في الرضاعة ؛ لأنه لم يكن اللبن منه ، فأبناؤه من غير زوجته المرضعة يحلون للبنت المرتضعة من زوجته ، وبناته من غير زوجته المرضعة يحللن للابن المرتضع من زوجته .
ففي " الفتاوى الهندية " لجماعة من علماء الحنفية ( 1 / 343 ) : " رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيّاً : كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة " انتهى .
وفي " مغني المحتاج " للشربيني الشافعي ( 3 / 420 ) : " ولو نزل لبِكر لبنٌ وتزوجت وحبلت من الزوج : فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ، ولا أب للرضيع ، فإن ولدت منه : فاللبن بعد الولادة له " انتهى .
ولن يختلف الأمر بخصوص زوج الأم المرضعة من حيث الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالنظر والخلوة فهو زوج أم الطفل الرضيع ، وإذا كانت المرتضَعة أنثى فستكون ربيبتَه وهو محرَّم عليه نكاحها وله من الأحكام ما للأب من الرضاعة في هذا الخصوص .

وننبه – أيضاً - إلى أن لفظ " التبني " الوارد في السؤال ليس هو على معناه الشرعي المحرَّم من نسبة الولد إلى غير أبيه ، وإنما أرادوا به رعاية اليتيم والاعتناء به ، ولذا فإننا نفضل عدم استعماله على هذا المعنى لما فيه من الإيهام .
وينظر جواب السؤال رقم (10010) ورقم (126003) .

والله أعلم