عنوان الفتوى : لا تصح الشراكة مع كون نسبة الشريك مبلغا مقطوعا أو نسبة مضمونة
حصلت على امتياز من شركة باستخدام الاسم ومنتجاتهم، ولكن أحد شروطهم الحصول على مبلغ سنويا من الربح يقدر بـ 100000 ريال أو نسبة مئوية 10% الأعلى منهما ، بمعنى لو حصلت خسارة ـ لا قدر الله ـ يحصلون على 100000 ريال، فهل هذا جائز شرعا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الامتياز إن كان المقصود به الوكالة الحصرية التي هي عقد يجري بين موكل ينتج منتجا معينا له شعار تجاري، أو من يملك الحق في منح امتياز الوكالة الحصرية لمنتجات الشركة، وبين من يختاره ليمنح حصريا حق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته بحدود بلده الجغرافية لقاء عمولة محددة يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية التعاقد، فلا حرج فيه ولا في طلب الشركة عوضا عنه، لكن لا يجوز أن يكون الثمن أوالأجرة لهذا الحق مجهولة مترددة بين كذا وكذا كما لا يصح أن تكون نسبة الشريك مبلغا مقطوعا أو نسبة مضمونة على فرض كون المعاملة شراكة وبالتالي، فلا تصح تلك المعاملة وفق ما ذكر.
والله أعلم.