عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف من يجيز الاستغاثة والتوسل بغير الله
ما حكم الصلاة وراء إمام يجيز الاستغاثه والتوسل بالأنبياء وبالأولياء الصالحين وهل دخل في حكم الكافر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل يجيز التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالحق والجاه فهذا تصح الصلاة خلفه بلا شك، وإن كان قوله مرجوحا والراجح أنه لا يتوسل بحق أحد ولا بجاهه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وانظر الفتوى رقم 119480 .
وأما إن كان يجيز دعاء غير الله والاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه ونحو ذلك فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله، ولا تجوز الصلاة خلف مثل هذا، وإنما يناصح ويبين له ويدعى إلى التوبة.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم الصلاة وراء إمام يدعو غير الله من الموتى وهناك من يطوف حول الأضرحة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصلاة خلف إمام يدعو غير الله عز وجل باطلة لأن كل إنسان يدعو غير الله فهو مشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من الملة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص كافر. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من صلى خلف من يشرك بالله لا تصح صلاته، ما دام يدعو غير الله، ويستغيث بغير الله، أو ينذر لغير الله، لا يصلى خلفه عند أهل العلم، لا يصلى خلف الكافر، ولا تصح الصلاة خلف الكافر، إنما الخلاف في الفاسق أما الكافر فلا. انتهى.
والله أعلم.