عنوان الفتوى : حكم قول: أسألك بفلان
ما حكم قول: أسألك بفلان، فقد تلفظت بها، وهل يعتبر من
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود التوسل إلى الله بشخص معين كنبي، أو ولي، فليس هذا شركا، وإنما هو توسل بدعي، وقد اختلف العلماء فيه، والراجح أنه غير مشروع، على ما هو مبين في فتاوى كثيرة، تنظر منها الفتوى رقم: 119480، ورقم: 204709.
وسؤال المخلوق بمخلوق مثله، له عليه حق، كسؤال الشخص بحق أبيه مثلا، أو نحو ذلك، لا يعد من الشرك.
قال شيخ الإسلام مبينا حكم هذه المسألة: وقد قال تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} . فعلى قراءة الجمهور بالنصب: إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله، وتعاهدهم بالله. وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلا على جوازه، فمعنى قوله: أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم -والقسم هنا لا يسوغ- لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام؛ فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم؛ لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. انتهى.
والله أعلم.