عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به
تشاجرت مع زوجتي بسبب أختها وقلت لها: لو ذهبت إلى أختك حيكون أو حيبقى فيها طلاقك ـ وقلت لها مرة أخرى: لو عايزة تخربي على نفسك أبقى اذهبي لأختك ـ فهل إذا ذهبت إلى أختها تكون طالقا؟ أم الذي قلته لا يعتبر طلاقا معلقا؟ أفيدوني فأنا في حيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من قولك لزوجتك: لو ذهبت إلى أختك حيكون أو حيبقى فيها طلاقك ـ أنه مجرد وعد منك بالطلاق لها إذا ذهبت إلى أختها، أي ستطلقها إذا ذهبت، وإذا كان ما فهمناه صحيحا فالوعد لا يقع به طلاق ولا يستحب الوفاء به فضلا عن أن يكون لازما، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
وبناء على ذلك، فذهاب زوجتك لأختها لا يقع به طلاق إذا لم تف بوعدك وتطلقها، كما أن قولك: لو عايزة تخربي على نفسك أبقى اذهبي لأختك ـ لا يقع به طلاق أيضا إذا ذهبت إلى أختها، وقد يفهم منه أيضا الوعد بالطلاق إذا ذهبت لأختها، وبناء عليه فالطلاق غير واقع إذا ذهبت زوجتك إلى أختها، وراجع الفتوى رقم: 154545.
والله أعلم.