عنوان الفتوى : حكم استخدام ما يمنع الحمل بالكلية
أنا طبيبة نساء وتوليد، وأخصائية بمستشفى عام صباحا، ولدي عيادة خاصة مساء، وعندي 36 عاما ولدى ثلاث بنات أصغرهن عندها 6 سنوات من الأوائل وحفظة القرآن والحمد لله، و زوجي معظم الوقت مسافر ولا يساعدني إلا قليلا جدا في تربية البنات ومذاكرتهن، أو في تحمل أعباء المنزل أو الواجبات الاجتماعية. فهل يجوز لي الاكتفاء بهن واستخدام وسيلة لمنع الحمل ما بقي لي من العمر خاصة أن زوجي لا يرفض ذلك و لن يساعدني في تحمل أعباء المولود الجديد كما لم يتحمل معي ما سبق، وللعلم أنا لا أشكو زوجي ولكني أعلم أن أجري على الله ولكني أريد التركيز في عملي المرهق وستر عورة مؤمنات، وعدم تحمل بناتي لعبء المولود الجديد معي فهن أطفال وأيضا للعلم لا يفرق معي نوع المولود ولكن أبغي إرضاء الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام ما يمنع الحمل ويقطع النسل بالكلية لا يجوز إلا لضرورة، وأما استخدامه لمنع الحمل مؤقتا للحاجة إلى ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله، وقد ضمنا الفتوى رقم: 18375 بعض ضوابط جواز منع الحمل ، فراجعيها للأهمية. ومتى ما أمكنك الولادة من غير حرج يلحقك من ذلك فافعلي، فالولد نعمة على والديه في الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى أن يحفظ لك بناتك من كل سوء ومكروه. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.