عنوان الفتوى : حكم كون الراتب جزءا محددا وجزءا من الربح
بارك الله فيكم وجعل عملكم في ميزان حسناتكم، لقد حاولت طرح السّؤال عبر رابط الفتوى، لكنّني لم أتمكّن ونظرا لأهميّة الموضوع الرّجاء منكم إجابتي في أقرب فرصة: أحد أقاربي في ألمانيا سيقيم شركة بنايات في بلدي المسلم، ويريدني أن أعمل فيها ويجعل لي نسبة قارّة من الأرباح بالإضافة إلى مرتّب شهري، مع العلم أنّ مال قريبي فيه جزء من الرّبا، وكذلك المال الذي استعمل لبعث هذه الشّركة، وإنّي لن أساهم بمالي فيها، يعني أنّه سيجعلني شريكا دون المساهمة بمال، فهل النّسبة الّمذكورة حرام عليّ أم لا؟ وهل عليّ أن آخذ فقط الرّاتب الشّهري؟ وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال من شقين:
أولهما: حول كون جزء من رأس مال الشركة مالا محرما، وهذا لا يؤثرعلى العمل في الشركة، لأن حرمة المال الحرام تتعلق بذمة آخذه لا بعين المال أو ما استهلك فيه، ومختلط المال تجوز معاملته فيه مع الكراهة، كما بينا في الفتوى رقم: 170535.
والشق الثاني: حول راتبك وهو مبلغ محدد وجزء من الربح، وهذا ممنوع في قول جمهور أهل العلم، لما يؤدى إليه من الجهالة في الأجرة، كما بينا في الفتوى رقم: 58979.
وبالتالي، فلو اتفقتما على راتب مقطوع مقابل العمل فلا حرج فيه.
والله أعلم.