عنوان الفتوى : من حلف على أمر يظنه صوابا فتبين خلافه
من حلف على شيء ظن أنه صحيح وظهر أنه غير صحيح هل تجب عليه الكفارة؟ ومن تعدد عليه الحلف أكثر من مرة كيف يكفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حلف على شيء يظنه صحيحا ثم تبين أنه غير صحيح فإن ذلك من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه -على الراجح من أقوال أهل العلم- قال الخرقي في مختصره : وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَمَا حَلَفَ، فَلَمْ يَكُنْ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ.
قال ابن قدامة في المغني عند شرحه لهذه العبارة: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا. قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. انتهى.
وانظر الفتوى: 95841.
وفي خصوص تعدد اليمين فإن كان المحلوف عليه شيئا مظنونا فظهر بخلاف ذلك فقد علمت مما سبق أن اليمين فيه ليست منعقدة، وأن لا كفارة فيها، سواء تعدد ذلك أو لم يتعدد.
وإن كان المقصود الحنث في أيمان منعقدة، بأن يكرر الحلف على أمر ثم يخالف ما حلف عليه. فالجواب أن الأيمان إذا تكررت على شيء واحد، ولم يقصد الحالف تكرر الكفارة فإنما تكون عليه كفارة واحدة، كما سبق في الفتوى رقم: 11229.
وأما إن تعدد المحلوف عليه وحصل الحنث في كل محلوف عليه فإن الكفارة تتعدد بتعدد الحنث، كما سبق في الفتوى رقم: 79783.
وراجع في الأيمان وكفاراتها الفتوى رقم: 34211.
والله أعلم.