عنوان الفتوى : حكم رفض الزوج تلبية شراء شيئ زائد عن نفقة زوجته الواجبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة طلبت من زوجها مبلغا معينا لشراء شيء غير بالغ الأهمية وكان باستطاعة الزوج إعطاء المبلغ لها لكنه رفض، لأنه كان يريد إقامة مشروع به، مع العلم أن هذه المرة الأولى التي تطلب منه شيئا وكانت قد طلبت ثلث المبلغ الذي يمتلكه الزوج، فهل يحق للزوج عدم إعطاء المال لها بما أنه ليس لديها عمل وهي ربة منزل؟ أم أنه كان من الواجب عليه إعطاؤها المبلغ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وليس عليه بعد ذلك أن يعطيها شيئا من ماله ما دام ينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظر بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.

وعليه، فإن كانت تلك الزوجة طلبت من زوجها شيئا زائدا عن نفقتها الواجبة فلا يجب على الزوج أن يعطيها، لكن من الإحسان ومكارم الأخلاق أن يعطيها ما تطلبه لحاجة مباحة، فإن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر وجبر خاطره، وانظر الفتوى رقم: 61085.

والله أعلم.