عنوان الفتوى : وجود الشقة والأقارب لا يقطع حكم السفر
من كان عنده بيت مؤثث أو شقة مؤثثة في مدينة أخرى وليس له فيها زوجة ولكن له أقارب ورحم فإذا أقام يومين أو ثلاثة، فهل يقصر؟ وإذا كان له فيها ولد أو أبوان والمدة مدة قصر، فهل يقصر؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن المدينة المذكورة وطنا للشخص المسؤول عنه ولم تكن له بها زوجة ولم ينو فيها إقامة أربعة أيام، فإن وجود الشقة والأقارب ـ بما في ذلك الأبوان والولد ـ لا يقطع حكم السفر بالنسبة له، وبالتالي فله قصر الصلاة فيها، ففي مختصر خليل في الفقه المالكي مبينا أسباب الإتمام أثناء السفر: وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة، ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة، ونية إقامه أربعة أيام صحاح ـ قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: أو دخول مكان أي بلد زوجة دخل بها فقط أي لا مكان قرابة كأم وأب. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى لشرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: ومن مر بوطنه لزمه أن يتم ولو لم تكن له به حاجة غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه، أو مر ببلد له به امرأة أي زوجة وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارقه. انتهى.
والله أعلم.