عنوان الفتوى : حصة الشريك الممول عند فض الشراكة
لدي شركة، وقد اتفقت مع أحد الأشخاص على الدخول كشريك ممول نظرا لديون الشركة وله نسبة 70 % من الأرباح على أن يقوم أولا بسداد بعض الالتزامات عن الشركة. وثانيا أن يقوم بتمويل الشركة. وقد قام بدفع مبلغ لسداد الالتزامات المتأخرة ولكنه تعثر ماديا ولم يقم بالتمويل، وبالتالى لم تقم الشركة بتنفيذ أية مشاريع نظرا لقلة السيولة لمدة عامين، نحن في خسارة مستمرة ما بين إيجارات ومرتبات ويود الآن أن نقوم بفض الشركة وأن أسدد له ما دفعه بالكامل. فماذا أفعل ليس عندي المال وهل من حقه ما دفعه أو ما هو التصرف لأنه شريك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما بذله الشريك من مال لسداد الديون جزءا من رأس المال فليس له الحق بالمطالبة به، لأن حقه في موجودات الشركة. فإذا فضت الشركة كان له من رأس مالها بحسب حصته منه. ولو كانت هناك خسارة فتكون في رأس المال كل بحسبه، وراجع في ذلك وفي بيان كيفية فض الشركة وكيفية تقسيم رأس المال عند ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 120866،59764، 34140.
وأما لو كان ما بذله في سداد الديون قرضا منه للشركة قبل دخوله شريكا فيها فله المطالبة به ويلزم رده إليه، ولا يحل له أخذ أرباح أو فوائد من الشركة بسبب القرض .
والله أعلم.