عنوان الفتوى : ترد الأجرة إلى كل المشتركين فيها عند تنازل المؤجِر عنها أو عن بعضها
زملائي يسكنون معي في شقة استأجرتها باسمي، ولكننا جميعاً ندفع الإيجار، وصاحب البيت ساكن في نفس العمارة، ونقوم بدفع فاتورة الكهرباء له، وبيني وبينه علاقة جيدة، فجاء في إحدى فواتير الكهرباء وقال لي لا تدفعها وأصر على ذلك. فهل آخذ أنا هذه الفلوس أم أرجعها لزملائي، فهو رفض أن يأخذها مني نظراً لأني أقوم له ببعض الخدمات بشكل ودي بدون مقابل لكنه لم يقل لي ذلك طبعاً، واكتفى بعدم قبول الفلوس. فما حكم أخذي للفلوس لأن صاحب البيت يحسب علي أنا فقط هذا التصرف الحسن خاصة أنه لا علاقة له بزملائي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن ترد إلى أصحابك ما لم يأذنوا لك في تملكه، فأنت مجرد وكيل عنهم في إيصاله وسداد الفاتورة. والرجل لم يصرح لك بأن المبلغ هبة خاصة لك، وإنما امتنع من قبول مبلغ الفاتورة وأمرك بعدم دفعها، فسقط الحق عن زملائك ولزم رد مبالغهم إليهم.
جاء في متن الغاية والتقريب: الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 143869.
والله أعلم.