عنوان الفتوى : للمغرب وقت محدد كبقية الصلوات من أداها بعد فواته لغير عذر أثم وكانت قضاءً لا أداءً
أخبرني أحد الأصدقاء أن وقت صلاة المغرب والعشاء واحد، بحيث إذا لم أصل المغرب وأذن للعشاء لا تعتبر صلاة المغرب قضاء، ويمكنني أن أصليها حاضرة مثل العشاء. فهل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخبرك به الشخص المذكور ليس على إطلاقه، فإن للمغرب وقتا محددا يبدأ بغروب الشمس ويستمر عند الجمهور إلى غياب الشفق الأحمر، وبه يدخل وقت العشاء، والأفضل أداؤها في أول وقتها، ومن أخرها حتى أذن للعشاء من غير عذر فقد ارتكب إثما عظيما، وكانت في حقه قضاء وليست أداء خلافا للمالكية.
قال النووي في المجموع بعد أن ذكر تحديد أول وقت المغرب : وأما آخر وقتها فقد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أن لها وقتا واحدا وهو أول الوقت، وأن الصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشفق، وممن قال بالوقتين أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور و إسحاق وداود وابن المنذر.
وانظرالفتوى رقم :27149، والفتوى رقم :136324.
ويرى المالكية أن وقت المغرب الضروري يمتد لطلوع الفجر، وعليه فإن من صلاها قبل ذلك كان مؤديا لها ، لكنه يأثم بالتأخير لغير عذر معتبر شرعا كالنوم والغفلة والنسيان.
ففي الشرح الكبيرعلى مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف : وأثم إلا لعذر ... قال: وأثم من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا (إلا) أن يكون تأخيره له (لعذر) فلا يأثم.
والله أعلم.