عنوان الفتوى :  التبرع بنفقة الحج النافلة للمجاهدين أفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أيهما أولى للمسلم الذي قد أدى ما فرضه الله عليه من الحج: هل الأولى تأديته نفلًا أي للمرة الثانية أم التبرع بقيمة تكاليف الحج للمجاهدين؛ كي يستطيع أولئك الصمود أمام أعداء الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: من حج الفريضة، فالأفضل أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي ﷺ لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قال السائل: ثم أي: قال: حج مبرور[1]. متفق على صحته.
فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة.
وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا[2].
ولاشك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية من إخوانهم، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في حج التطوع؛ للحديثين المذكورين وغيرهما[3].


--------------------
رواه البخاري في (الإيمان)، باب (من قال: إن الإيمان هو العمل) برقم 26، ومسلم في (الإيمان)، (باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال) برقم 83. رواه البخاري في (الجهاد والسير)، باب (فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير) برقم 2843، ومسلم في (الإمارة)، باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله) برقم 1895. نشرت في جريدة (الجزيرة) في 21/11/1413هـ العدد 7531. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 420).