عنوان الفتوى : لا يلزم من أسلم هجر أقاربه الكفار
صديقتي حدثتني عن والد زوجها الذي دخل الإسلام (أنا أعيش في بلد غربي وصديقتي هذه مسيحية) وقالت لي إنه قاطعهم دون شرح الأسباب مند أن دخل الإسلام، و قد قلت لها إن هذا غير ضروري بل يشرح لكم ما هو الإسلام و ما يتقبل و ما لا يتقبل، و إن رضيتم كان به. وإن لم ترضوا فلا تفرضوا شيئا عليه. فهل يعد ما قلت نميمة؟ وهل دخول الإسلام يعني مقاطعة الأسرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعريف النميمة شرعا هو أنها نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، وهذا المعنى غير متحقق هنا، ولعلك تقصدين السؤال عما إن كان هذا يعد غيبة أو لا. فنقول في الجواب إن الغيبة هي ذكر المسلم حال غيبته بسوء، فإن لم يحصل منك هذا فلا يعد غيبة، والعبارة المذكورة بالسؤال لم يظهر لنا أن فيها ذكرا لهذا الرجل بسوء. وراجعي الفتوى رقم: 106703.
والدخول في الإسلام لا يعني هجر الأقارب الكفار، بل ينبغي صلتهم بما هو ممكن من غير ضرر والإحسان إليهم، وإظهار محاسن الإسلام لهم عسى أن يكون في ذلك ترغيب لهم في الدخول في الإسلام. ولعل هذا المعنى هو ما قصدت في كلامك لتلك المرأة. وإذا خاف المسلم الضرر بزيارتهم فيمكنه أن يصلهم بأي نوع من أنواع التواصل الأخرى كالهاتف ونحوه. وراجعي الفتوى رقم: 128068 ففيها بيان صلة الرحم الكافرة.
والله أعلم.