عنوان الفتوى : حقوق المضاربين عند فض الشراكة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزيتم خيرا على إجابتكم للفتوى رقم: 168051 ولكن يوجد علي لبس في فهم الإجابة الأولى وأود التأكد, وأرجو التوضيح أكثر من خلال

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة الكائنة بينكم وبينه هي مضاربة، وحقيقتها أن يستثمر لكم أموالكم مقابل نسبة من الربح إن حصل ربح، وإن كانت خسارة كانت في رأس المال، ويخسر العامل جهده ما لم يكن منه تعد وتفريط، وما يشتريه العامل من مال المضاربة من أجهزة وغيرها هي ملك لصاحب رأس المال لأنها مشتراة بماله، وقول العامل إنه لا حق له فيها لا اعتبار له، وبالتالي فلو استثمر صاحبكم المال في عيادة طبية فيكون لكم فيها بقدر رؤوس أموالكم، وعند فض شركة المضاربة وبيع سهمكم فيها يكون الثمن كله من مال المضاربة للعامل نصيبه المتفق عليه من الربح والباقي لكم. وعلى كل فقد بينا في الفتوى السابقة 168051ما لكم وما للمضارب، وقوله: إن حقكم هو في المال فقط لا اعتبار له .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا