عنوان الفتوى : استئذان الوالدين قبل أداء عمرة تطوعية
ربنا رزقني بأداء العمرة أنا وزوجتي العام الماضي، ورجعنا مبسوطين جدا لدرجة أننا نوينا أن نعتمر كل عام، ولكنني فوجئت أن والدي رافض تماما وقال لي أنت عملتها مرة اهتم بالحج فقط وادخر قرشين للزمن خاصة أنني لست بغني ولكنني ميسور، ووالدتي قالت لي والدك وأنت في الغربة عصبي جدا وقلق وخائف عليك ويتعب فعلا، ولكنني أصررت وحضرت أوراقي للسفر وأخبرتهم، لكن والدي قال لي لو سافرت لست بابني ولا أعرفك، وأنا أعلم أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ناسا كثر قالوا لي لا تسافر هذه السنة فليس بفرض خاصة وهو موافق على الحج، ولا بد من طاعة والدك رغم أنني أريد هذا الثواب العظيم ثواب العمرة خاصة في رمضان وهي بمثابة الحج، فماذا أفعل؟ وما هو الصحيح شرعا؟ وما هو الذي أثاب عليه أكثر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أديت عمرة الإسلام والحمد لله فلا ينبغي لك أن تسافر للتطوع بالعمرة إلا بإذن والدك، فحاول أن تسترضيه وتقنعه بأهمية العمرة وعظيم فضلها وتبين له أنها سبب لجلب الرزق وسعته ـ بإذن الله ـ فإن طابت نفسه فالحمد لله، وإلا فعليك ألا تسخطه، واجتهد في العبادات التي يشرع فعلها للمقيم ـ وما أكثرها ـ ريثما يأذن أبوك، قال القرافي المالكي: وَفِي الْجَوَاهِرِ: لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالْحَجِّ.
وقال الرافعي الشافعي: من له أبوان أو أحدهما فالمتسحب له أن لا يحج دون إذنهما أو إذنه ولكل واحد منهما منعه من حج التطوع في الابتداء.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلا عن إسحاق بن راهويه: وأما من خرج يبتغي علما فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ، لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ، فَالنَّوَافِلُ لَا تُبْتَغَيْ إلَّا بِإِذْنِ الْآبَاءِ. انتهى.
والله أعلم.