عنوان الفتوى : حكم التزوج بفتاة رضعت أم الخاطب مع إخوانها من أبيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد خطبنا لأخي فتاة وبعد الخطبة ثبت أن أمي رحمها الله رضعت مع إخوانها من أبيها فهل تصبح خالة لنا ولا يصح القران بها افيدوني

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود من السؤال هو أن أم الخاطب رضعت مع إخوان المخطوبة من زوجة أبي المخطوبة، فالجواب: أنه إذا رضعت هذه الأم الرضاع المحرم وهو خمس رضعات متفرقات في الحولين، صارت بنتاً للمرضعة ولزوجها صاحب اللبن (لبن الفحل) وصار أولاده إخوة وأخوات لها، وبالتالي أخوالاً وخالات لأولاد الرضيعة (التي هي هنا أم الخاطب)، ومن المعلوم بالضرورة تحريم الخالة من النسب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري و مسلم وغيرهما.
وكذلك إذا رضعت أمكم من أم الفتاة (المخطوبة) فإنها تحرم على ولد الأم وهو أخوكم.
أما إذا كانت الرضاعة من امرأة أجنبية لا هي زوجة أبو الفتاة (صاحب اللبن) ولا هي أم الفتاة فلا تحريم إذاً ما دام الذي سيتزوج بها لم يكن قد اجتمع معها أو اجتمعت معها أمه على ثدي واحد، فمجرد اجتماع أمه مع إخوان هذه الفتاة على ثدي امرأة ليست زوجة لأبي هذه الفتاة لا يحرم على أخيكم الزواج من هذه الفتاة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها