عنوان الفتوى : لا تصح الشراكة إذا كان رأس المال غير معلوم
أنوي الدخول مع صديق لي في مشروع تجاري صغير، و الذي يتمثل في أن يعطيني مبلغا ماليا محددا، و أشتري بهذا المال سيارة من النوع المستعمل، و أتفق معه على أن أكتب هذه السيارة باسمه لضمان حقه لأنه من سيدفع ثمنها، ثم أقوم بإجراء إصلاحات على هذه السيارة و أتكفل أنا بتكاليف إصلاحها، ثم أقوم ببيعها بثمن أغلى من ثمن شرائها، ثم نخصم تكاليف الإصلاح من الربح و نقتسم الباقي من الربح، ثم نعيد الكرة برأس المال المتبقي و هو المبلغ الأول الذي دفعه صديقي. فهل صديقي بمجرد إعطائه المال ثم يأخذ نصيبه من كل هذه العملية يعتبر ربا أم إنه لا حرج في هذه العملية التجارية. أرجو الإجابة في أقرب الآجال و بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربا في هذا المعاملة يتحقق إذا كنت ضامنا لرأس مال صاحبك ، أو كان صاحبك يقرضك المال على أن تعيده إليه مع ربح معلوم فهذا ربا. ولكي تكون هذه المعاملة شركة بينكما مشروعة فإن عليك قبل أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة أن تقيم السيارة حتى تصح الشركة بينكما، إذ لا بد أن يكون رأس المال معلوما قبل خلطك لما تتكلفه في الإصلاحات والنفقات، ورأس المال حينئذ هو قيمة السيارة لأنه لا بد من الرجوع في المفاصلة إلى شيء معلوم، ولا يمكن الرجوع مع الجهل والجزاف. وفرق بين ثمن السيارة وقيمتها والمعتبر هو قيمتها حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 104420.
والله أعلم.