عنوان الفتوى : ما الحكم إذا بنى أحد الشريكين في نصيب الآخر
أود الاستفسار من ناحية قانونية عن زوجين يعملان اشتريا قطعة أرض، وبعد إلحاح من الزوجة قام الزوج بتسجيل عقد الأرض ووضح فيه بأن لها حصة في الأرض، ولكنه يفكر في البناء على هذه الأرض، ويريد استخراج الرخص والأوراق اللازمة للبناء والتسجيل للمرافق: كهرباء، ماء ـ ولكنه سجلها باسمه واستخرج كافة الأوراق باسمه، وسؤالي: هل يوجد للزوجة حق في البيت والبناء الذي سيشيد؟ أم أن حقها فقط في الأرض؟ الرجاء إفادتي بسرعة حول الموضوع. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق الزوجة هو في الأرض فقط إذا لم تشارك زوجها في البناء، لكن ليس للزوج أن يبني على الأرض دون إذن زوجته، لأنها شريكة له فيها، وقد نص أهل العلم على أنه ليس للشريك التصرف في المال المشترك دون إذن الشريك، جاء في نهاية المحتاج: لو كانت الأرض مشتركة بين شخص وآخر فغرس فيها أو بنى بغير إذن شريكه فإنه يكلف القلع لتعديه بفعله، لأن كل جزء مشترك بينهما فكان كالغاصب. اهـ
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام ما ملخصه: ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء أو أن يغرس أشجارا بلا إذن. اهـ
وأما لو أذنت الزوجة لزوجها في البناء على الأرض المشتركة بينهما فلا حرج عليه ويكون البناء خاصا به، وأما الأرض فتبقى على ماكانت عليه مشتركة بينهما.
والله أعلم.