عنوان الفتوى : ما يستحب فعله إذا احتضر الميت
هل هناك من يمنع دخولهم على الميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بعض أهل العلم استحب إذا احتضر الميت أن يكون عليه ثياب طاهرة، وأن تزال من حوله الروائح الكريهة، وأن يكون من حوله من أهله طاهراً، وألا يدخل عليه في ذلك الوقت جنب ولا حائض ولا نفساء، ولا من به روائح كريهة، ويلحق بذلك الدخان.
وذلك استعداداً لدخول ملائكة الرحمة عليه، وفي تفسير القرطبي لهذه الآية: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) [فصلت:30] قال: تنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار تثبتهم وتبشرهم بالجنة.
وفي سنن أبي داود والنسائي : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب.
وفي المصنف لابن أبي شيبة قال: كانوا إذا حضروا الرجل يموت أخرجوا الحيض.
ولهذا قال صاحب نظم الرسالة فيما يستحب أن يفعل بالمحتضر:
وأن يطهر وألا يقربا حوائضاً أو نفسا أو جنباً
ويلحق بهؤلاء المدخن، لأن الملائكة تتأذى بالروائح الكريهة، وكذلك التصاوير والكلاب.
وهذا على جهة الاستحباب، بل قد روي عن بعض السلف كالإمام مالك وغيره أنهم قالوا في شأن المحتضر: لا بأس أن تغمضه الحائض والجنب .
والله أعلم.