عنوان الفتوى : حكم تلقين الجنب الشهادة للميت
توفي والدي ـ رحمه الله ـ بجانبي، فلم ألقنه الشهادة، لأنني كنت جنبا، فهل هذا صحيح؟ أم أنني أخطأت؟ أرجو الرد، فأنا في حيرة من أمري. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيندب تلقين المحتضر الشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
وذلك لتكون الشهادة آخر كلامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والترمذي.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ـ معناه: من حضره الموت والمراد ذكروه لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ـ والأمر بهذا التلقين أمر ندب. انتهى.
فإذا مات المسلم ولم يلقن الشهادة، فلا شيء في هذا، لأن المستحب لا إثم في تركه، وبهذا تعلم أنه لا حرج عليك في كونك لم تلقن أباك الشهادة عند موته، وخصوصا أن العذر الذي منعك من تلقينه هو في الحقيقة عذر معتبر، فقد استحب كثير من أهل العلم تجنب الحائض والجنب للمحتضر، قال خليل في المختصر: وندب تجنب حائض وجنب له. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: يكره للحائض والجنب تغميضه وأن يقرباه، وكره ذلك علقمة، وروي نحوه عن الشافعي، وكره الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب الميت. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية ما نصه: نص الحنفية على أنه ينبغي إخراج النفساء والجنب من عند الميت، وكذا الحائض في رأي عندهم.
والله أعلم.