عنوان الفتوى : استحباب تلقين الميت عند الاحتضار
بسم الله الرحمن الرحيمأرجو أن يتسع صدركم إلى سؤالى هذا فسوف أقص عليكم ما حدث معي وأرجو من الله أن تفيدوني حتى يطمئن قلبي فأنا أشعر بذنب كبير منذ عام أصيب أحد أقاربي وكان مقرباً جداً إلى قلبي بنزيف حاد في المخ فصار في غيبوبة تامة لا حركة ولا كلام غير التنفس (ما يعرف بين الأطباء موت جذع المخ) تم نقله إلى مستشفى بالقاهرة وسافرت أنا وأخوه معه وهناك أوضح لنا الأطباء أن الحالة صعبة جداً وما هي إلا أيام قليلة وربما ساعات ولكنا لم نيأس وبقينا فى المستشفى على أمل الشفاء وفي آخر ليله كنت أنا سأبيت معه في المستشفى ظهر عليه ضيق في التنفس شديد وكحة شديدة أسرعت في استدعاء الطبيب ورجعت إليه كانت الحالة تزداد سوءاً وأخذ النفس في التأخر لدرجة انني رأيت أخر نفس يخرج منه في هذه اللحظات كانت حالتي صعبة جدا فكنت منهاراً من البكاء ولم أتمالك أعصابى وحضر الطبيب والمساعد وأخرجوني من الغرفة وكنت أكاد أيقن أنه قد توفي وبعد أن خرج الطبيب أخبرني أنه قد توفى وسمح لي بالدخول عليه لكني لم أستطع بعد فترة حضر أخوه وسألني هل ألقيت عليه الشهادة أثناء الاحتضار فتذكرت أنه كان يجب عليّ أن ألقنه الشهادة فدخل عليه وألقى عليه الشهادة بعد فترة من الوفاة فهل أعتبر أنا مذنبا في هذه الحالة (حيث كنت متواجدا أثناء الاحتضار ولم ألق عليه الشهادة) وهل لهذا المتوفى حق علي وكيف أكفر عن ذنبي هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تلقين الميت عند الاحتضار قد وردت به السنة الصحيحة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وذكر بعض أهل العلم أن التلقين له وقت آخر أيضاً، وهو بعد ما يتم الدفن، لأن الميت في ذلك يسأل فيحسن أن يذكر بما كان عليه من الاعتقاد.
روى أبو داود في سننه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وراجع في هذا فتوانا رقم: 34922.
والغاية من التلقين عند الاحتضار هو أن يكون آخر كلام الإنسان قبل الخروج من الدنيا هو: لا إله إلا الله، فإن في الحديث: أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الحاكم بسند صحيح.
وعليه، فما فاتك من تلقين قريبك لايعد خطأ لأنه في حالة غيبوبة ولا يدرك ما يقال له، ولو افترضنا أنه صاحٍ ويدرك، فإن التلقين حينئذ مستحب وليس بواجب، وتارك المستحب ليس آثماً، فلا شيء عليك إذا.
وما فعله أخوه من تلقينه قبل الدفن ليس معروفاً، لأن التقلين إما أن يكون وقت الاحتضار، وإما أن يكون بعد الدفن كما بينا، ومع ذلك فلا شيء عليه هو أيضاً فيما فعل.
والله أعلم.