عنوان الفتوى : حكم المسح على الجورب الملبوس فوق جورب آخر
أريد أن أستفسر بالنسبة للمسح على الشراب. فإذا توضأت ولبست الشراب وصليت، ثم أحدثت وبعد ذلك توضأت للصلاة التالية ومسحت على الشراب، ولبست شرابا آخر فوقه دون أن أمسح على الذي هو فوق وصليت. هل الصلاة صحيحة أم يلزمني أن أخلع الثاني وإن لم يلزمني خلع الثاني هل يصح أن أمسح عليه أي الثاني في الصلاة التي تليها؟ وإذا كان في الشراب خرق. هل يجزئ للمسح وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس الخف على الخف بعد الطهارة والمسح على الأول لا ينقض الوضوء باتفاق، لكن الخلاف هل يجوز أن يمسح على الخف الفوقاني بعد ذلك ؟ وقد رجح كثير من أهل العلم جواز المسح عليه لأنه لبس على طهارة وإن كانت طهارة مسح.
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: وإِذا لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ على وجه يصحُّ معه المسحُ، فإِن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني، فلو لَبِسَ خفًّا ثم أحدث، ثم لبس خُفًّا آخر فالحكم للتحتاني، فلا يجوزُ أن يمسح على الأعلى. فإِن لَبِسَ الأعلى بعد أن أحدث، ومسح الأسفل فالحكم للأسفل، كما لو لبس خُفًّا ثم أحدث، ثم مسح عليه، ثم لبس خفًّا آخر فوق الأوَّل وهو على طهارةِ مَسْحٍ عند لبسه للثاني، فالمذهب (وهو الحنبلي) أنَّ الحكم للتَّحتاني؛ لأنَّه لبس الثاني بعد الحَدَث. وقال بعض العلماء: إِذا لبس الثَّاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه ؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «فإني أدخلتهما طاهرتين» ، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح، وهذا قول قويٌّ كما ترى. انتهى .
وصحة المسح على الفوقاني إذا لبس على طهارة مسح هو اختيار النووي في المجموع فقد قال: وإن لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق على طهارة المسح ففى جواز المسح عليه وجهان مشهوران .... قال الروياني : الأصح منع المسح وهو قول الداركي , وقال غيره الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ومقتضى كلام الرافعى وغيره .. وهو الأظهر المختار لأنه لبس على طهارة. انتهى .
أما الخف المخرق فإن من شروط صحة المسح على الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض وهو القدم إلى الكعب، لكن رخص شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز المسح إذا لم يتقطع أكثر الخف بحيث بقي ما يمكن إطلاق الخف عليه مع إمكان المشي به.
قال المرداوي في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره، قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. انتهى.
وانظر الفتوى رقم : 56456.
والله أعلم.