عنوان الفتوى: التحايل لأخذ بدل الإيجار لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأريد أن أقدم على بدل الإيجار وهذا يتطلب أن أؤجر وأسكن في سكن مستقل ولكن أنا لا أريد أن أخرج ولكن بطريقه ما أن أكتب بياناتي على أني مؤجر وأنا لست مؤجراً لأحصل على الإيجار وللعلم أني آخذ النقود وأسلمها لوالدي مباشرة لأني أسكن عنده فهل هذا يجوز وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الجهات المسوؤلة قد اشترطت أنه لا يأخذ بدل الإيجار إلاَّ من لم يكن له مسكن يسكنه، فإنه لا يجوز لأحد التحايل على هذا الشرط ليأخذ ما ليس له، فإن كان السائل ممن تجري عليه الشروط فله أخذ ذلك وفق ما يحدده القائمون على الأمر، وإن كان غير ذلك فلا يحل له التحايل ليأخذ ما لا يستحقه.
وعلى السائل أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر رواه الطبراني .
والله اعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة