عنوان الفتوى : حكم الألعاب الإلكترونية المشتملة على القتل والمخدرات والعري
ما حكم الألعاب الإلكترونية التي فيها قتل ومخدرات وتعر. مع العلم أنني أتغاضى عن الصور اللتي فيها تعر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أباح الإسلام الترفيه والترويح عن النفس، إذا كان مضبوطاً بضوابط الشرع، وذلك بأن لا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن لا يكون مصحوباً بسماع أو نظر للمحرمات كالعورات والموسيقى ونحوها من المحرمات، ولم تكن شاغلة عن صلاة أو فرضٍ، أو القيام بحقوق الوالدين أو الأهل. فهذا لا حرج فيه إن شاء الله مع أن الإكثار منها مخل بالمروءة .
وأما ما كان فيه مظاهر العري فيحرم نظره، ومن الخطورة بمكان نظر مظاهر القتل واستعمال المخدرات ولا سيما على الصغار إذ يخشى أن ينشأوا على حب التسلي بالعنف والظلم واستعمال المخدرات.
فينبغي البعد عن ذلك والحرص على عدم التضييع للوقت الذي هو أهم ما يملكه العبد. فالعاقل هو الذي يحرص على أن يشغل عمره فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ولا يضيعه فيما لا يرجع اليه بفائدة، ولهذا جاء التنبيه عليه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري.
وفي الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان يقال: إنما لك من عمرك ما أطعت الله فيه، فأما ما عصيته فيه فلا تعدّه لك عمرا.اهـ
والله أعلم.