عنوان الفتوى : التمييز بين الصفرة ورطوبات الفرج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الإفرازات المشار إلى صفتها تعد من رطوبات الفرج، إلا أن ترى المرأة صفرة أو كدرة فيكون لها أحكامها المعروفة والمبينة في الفتوى رقم 117502 وضابط الصفرة التي تكون لها هذه الأحكام المبينة في الفتوى المحال عليها قد بينه العلماء.

قال في شرح الهداية: وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا رق، وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي " قاضي خان ": الصفرة تكون كلون السبر أو لون التين. انتهى.

فإذا رأت المرأة ما هذه صفته فهو من الصفرة، وإلا فهو من رطوبات الفرج، إلا أن توجد فيها صفات غير رطوبات الفرج كالمذي أو المني أو الودي فيحكم بكونها كذلك.

وأما الودي فليس من شرطه أن يخرج عقب البول وإنما يكون خروجه عقب البول غالبا، وقد يخرج في غير ذلك من الأحوال كما بين ذلك العلماء.

قال ابن حجر المكي في التحفة: وودي وهو بمهملة، وَيَجُوزُ إعْجَامُهَا سَاكِنَةً. مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ غَالِبًا، يَخْرُجُ غَالِبًا إمَّا عَقِبَ الْبَوْلِ حَيْثُ اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ، أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ. انتهى.

فمتى رأى الشخص ما هذه صفته حكم بكونه وديا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما