عنوان الفتوى : ما يلزم الأم إذا فاضلت بين ابنها وابنتها في العطية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

امرأة عندها ولد وبنت وتملك 5 قراريط وبيتا 70 ذراعا وقد تنازلت عن كل ما تملك لابنها وذلك لسبب: 1ـ أنها أعطت بنتها 3200 جنيه ولم تردها إليها. 2ـ أعطتها معزة وولدت عندها عشر مرات ولم تعط أمها شيئا. 3ـ اشترت البنت جاموسة بمبلغ 800 جنيه وأخذت من أمها مبلغ 400 وولدت هذه الجاموسة فأخذتها البنت هي والمولود ثم قامت ببيعهما ولم تعط الأم شيئا. 4ـ أخذت من الأم قيراطا من الأرض مع العلم أن الأم أعطت بنتها كل هذه الأشياء على سبيل السلف وليس التنازل، فما الحكم فيما فعلته الأم بالتنازل عن كل شيء للولد معللة أن بنتها أخذت ما تستحق؟ وما هو الحل الشرعي السليم في توزيع هذه التركة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب.

وانظر الفتوى رقم : 6242

وعليه، فالواجب على الأم أن تسوي بين ابنها وبنتها في العطية، والتسوية تكون إما برد ما أعطته للابن، أو بهبة البنت مثله قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر.

وإذا كانت البنت قد أخذت من أمها بعض الأموال ولم تردها، فللأم أن تقوّم ما أخذته البنت وتنقص قدره من عطيتها وبهذا تكون قد حققت العدل بينهما.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها