عنوان الفتوى : المتبنى يتنازل عما لحقه من ميراث لسائر الورثة الشرعيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اكتشفت منذ بضع سنوات أنني ابن بالتبني علما بأن الأب كان متزوجا من أخريات وبالتالي لي إخوة غير أشقاء وكان الأب والأم على قيد الحياة وعند وفاة الأب ضغط علي الأبناء أو الإخوة غير الأشقاء بأن أتنازل عن التركة مقابل مبلغ قليل وأن لا يقيموا دعوى نفي نسب وكنت صغيرا فوافقت من أجل عدم الفضيحة وابتعدت عنهم تماما إلا في الأوراق الرسمية لكنهم الآن اختلفوا فيما بينهم ويعيدون تقسيم التركة من جديد وبدؤوا في تهديدي بالفضيحة أو أعيد التنازل لأخ آخر منهم لأنهم اختلفوا مع الشخص الأول الذي اختاروه بأنفسهم لأتنازل له أول الأمر وأنا لا أريد مالا منهم, ولكن ما يطلبونه مني قد يعرضني للمساءلة القانونية كما أنني لا أضمن رد فعل باقي الإخوة إن تنازلت لطرف منهم دون رضا كل الأطراف، فأرجو الرد والنصيحة، وأسأل هل أنا آثم؟ وما حكم الدين فيما يحدث وأسألكم الدعاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني عادة جاهلية قد أبطلها الإسلام وحرمها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 66082، ورقم: 32554.

وليس للمتبنَى أي حق في ميراث متبنيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 97724.

وقد أصاب الأخ السائل عندما تنازل عن نصيبه من ميراث متبنيه لورثته الشرعيين.

وأما مأزق تراضي جميع الورثة على واحد منهم تتنازل له عن نصيبك، فيمكن الخروج منه بأن يكون التنازل لبقية الورثة عامةً دون تحديد أحدهم، فيعود نصيبك إليهم على قدر أنصبتهم من التركة.

وأما مسألة التهديد بالفضيحة: فحلها أن يسعى السائل بنفسه لنفي هذا النسب الكاذب، إبراء لذمته وتصحيحا لوضعه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. متفق عليه.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. رواه البخاري.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 58889، ورقم: 105408.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء