عنوان الفتوى : حكم أخذ المتبرع بعمل زيادة عن التكلفة الحقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الموضوع أني صورت ورقا لزملائي، وكان حوالي 2000 ورقة. فالصراحة تعبت لغاية ما صورتهم، وانتظرت إلى وقت متأخر حتى آخدهم، كان الأمر صعبا خاصة أن مكاني بعيد عن المواصلات لغاية ما أخدت تاكسي على حسابي وكملت بهم للكلية مشي. المهم زدت جنيها أو جنيها ونصف على النسخة لا أتذكر جدا و كان عدد النسخ 11 نسخة، لكن لم أقل لهم طبعا هو كدة كدة الراجل صور لي أرخص من الذي في الخارج بحوالي3 جنيه. حاجة زي كدة. المهم أنا في الأول كان عادي لكن وأنا أذاكر تذكرت أني تطوعت بهذا العمل ولم يجبرني أحد. لكني لم أكن أعرف أن الورق كان ضخما جدا. سؤالي: هل الفلوس التي أخدتها حرام ؟؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك ما فعلته من أخذ زيادة عن التكلفة الحقيقة للتصوير، وما ذكرته من تعب ونحوه ليس لك أخذ عوض عنه دون رضى الطلاب، وقد ذكرت أنك متبرعة بالعمل ولذا يلزمك أن تعيدي إليهم ما أخذته منهم ولو بطرق غير مباشرة، كأن تخبريهم بخطئك في الحساب ونحو ذلك إذ المعتبر هو إيصال الحق إلى مستحقه بأي سبيل ما لم يسامحوك في الباقي من حقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم  138696

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟