عنوان الفتوى : غير الرضيع يحل له نكاح بنات خالاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الموضوع هو: قامت جدتي بإرضاع أخي الكبير. الآن سؤالي هو: هل يجوز لإخواني الزواج من بنات خالاتي، أقصد بنات أخوات أمي؟ أرجوا الإجابة بأسرع وقت. شكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا ثبت أن أخاك الأكبر قد رضع من جدتكم، وكانت هذه الجدة هي أم الأم فقد أصبح أخوك أخا من الرضاع لبناتها، وأصبح بذلك خالا من الرضاعة لبناتهن، فيحرم عليه هو أن يتزوج من أي واحدة من هؤلاء البنات؛ لما في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وأما بقية إخوتك فيبقى أمرهم على الأصل وهو أنه يحل لأي منهم الزواج من بنات خالاته لعدم وجود ما يقتضي التحريم. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها