عنوان الفتوى : غير الرضيع يحل له نكاح بنات خالاته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
الموضوع هو: قامت جدتي بإرضاع أخي الكبير. الآن سؤالي هو: هل يجوز لإخواني الزواج من بنات خالاتي، أقصد بنات أخوات أمي؟ أرجوا الإجابة بأسرع وقت. شكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن أخاك الأكبر قد رضع من جدتكم، وكانت هذه الجدة هي أم الأم فقد أصبح أخوك أخا من الرضاع لبناتها، وأصبح بذلك خالا من الرضاعة لبناتهن، فيحرم عليه هو أن يتزوج من أي واحدة من هؤلاء البنات؛ لما في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. وأما بقية إخوتك فيبقى أمرهم على الأصل وهو أنه يحل لأي منهم الزواج من بنات خالاته لعدم وجود ما يقتضي التحريم.
والله أعلم.