عنوان الفتوى : حكم المشاركة في مصنع يقوم بتصنيع بعض الأشياء المحرمة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بخصوص
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام القسم الذي تعمل فيه من المصنع مستقلا تماما عن القسم الذي تأتيه الطلبات المحرمة فلا يضرك كون الساحات أو البوابات مشتركة بينكم، ولكن عليك أن تنصح إخوانك، فإذا فعلت فقد أديت الذي عليك، ولا يضرك بعد ذلك كون بعض مال المصنع قد يختلط ببعض، فكل نفس بما كسبت رهينة، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والمال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ولم يحرم معاملة أصحابه في الحلال، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 51352، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.