عنوان الفتوى : اعتمرت وهي حائض فما حكمها
ذهبت مرة إلى العمرة مع أهلي، وكنت أحسب أنني انتهيت من حيضتي ولم أكن أعلم الكثير عن الطهارة، و فعلت ما يفعله المعتمر، ثم بعد سنة تبين لي أن هذه لم تكن طهارة، وفعلت العمرة وأنا في تتمة أيام الحيض. هل يجب أن أعيدها أم لايجب علي ذلك. بمعنى لو ذهبت مرة أخرى للعمرة. هل أنوي عمرة جديدة أم أنوي تتمة العمرة الفاسدة لأنهم قالوا لي إن السعي بين الصفا و المروة محسوب إذن يبقى علي فقط إعادة الطواف؟جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى قول جمهور العلماء أنك ما زلت على إحرامك بالعمرة الأولى؛ لأن الطواف لا يصح من الحائض وهو ركن في العمرة لا بد من الإتيان به, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ـ رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
قال الشوكاني ـ رحمه الله: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور، وذهب جمع من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط. وانظري للفائدة الفتوى رقم : 140656.
وإذا كان الطواف فاسدا فكذلك السعي بين الصفا والمروة لأن من شروطه أن يكون بعد طواف صحيح, وانظري الفتوى رقم: 14279 .
فالواجب عليك الآن أن تجتنبي محظورات الإحرام، وأن تذهبي إلى مكة لتأتي بالطواف والسعي والتقصير بعده حتى تتحللي من إحرامك، وما وقع منك في تلك الفترة من محظورات الإحرام لا شيء عليك فيه ما دمت جاهلة بالحكم, لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض، فإن إحرامها لا يبطل، بل تبقى على إحرامها، وهذه المرأة التي أحرمت بالعمرة وخرجت من مكة ولم تطف ولم تسع، لا تزال في عمرتها، وعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف وتسعى وتقصر حتى تحل من إحرامها، ويجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ـ من الطيب وأخذ الشعر، أو الظفر، وعدم قربها من زوجها إن كانت ذات زوج ـ حتى تقضي عمرتها، اللهم إلا أن تكون قد خافت من مجيء الحيض فاشترطت عند إحرامها، أن محلها حيث حبست، فإنه لا شيء عليها إذا تحللت. انتهى .
والله أعلم.