عنوان الفتوى : شراء سيارة مرابحة يتضمن عقدها التأمين على الحياة وغرامة تأخير
يوجد في تونس بنك الزيتونة الإسلامي، والمشكلة في شراء سيارة بالمرابحة التوقيع على عقد بموجبه أدفع تأمين حياة، فقد أدفع مبلغاً زائداً إذا كنت مقصرا في دفع الأقساط، إذا البنك يفصل، فهناك معسر ومقصر ولا يدفع الفائدة إلا المقصر، فهل يجوز هذا التعامل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عقد المرابحة الذي يجريه البنك يستلزم توقيعا على عقد التأمين على الحياة وفق التأمين التجاري القائم على الغرر والمقامرة فلا يجوز الدخول في ذلك العقد لحرمة ذلك النوع من التأمين، وأما لو كان نظام التأمين تكافليا تعاونيا واشترط البنك الدخول فيه من باب الاستيثاق من أجل ماله فلا حرج فيه، ولمعرفة التمييز بين التأمين التكافلي والتجاري انظر الفتوى رقم: 107270.
وأما اشتراط غرامة التأخير فلا يجوز، ومن العلماء المعاصرين من يرى جواز إلزام المماطل بدفع عوض عن الضرر الحاصل للبنك جراء مماطلته في سداد الدين وبالتالي، فالأولى عدم الدخول في عقد يتضمن ذلك الشرط، ومن رأى تقليد من يفتي بجوازه وخاصة عند حاجته وعدم وجود البدائل لديه فنرجو ألا يكون عليه حرج، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 42135، ورقم: 34491.
والله أعلم.