عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في المال المقتطع لأجل التقاعد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي بارك الله فيكم: هل على المال الذي يقتطع من الدخل للتقاعد زكاة؟ علما بأن هذا الاقتطاع يتم بصفة تلقائية بحيث يصل الدخل وقد تم اقتطاع نسبة منه للتقاعد ولكن يصلنا كشف يقول إن المبلغ مثلا المقتطع إلى الآن كذا، فهل يزكى أم لا؟ وكيف نحسب الزكاة عليه؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المقتطع من الراتب لأجل التقاعد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه أصلا، جاء في مجموع الفتاوي للشيخ العثيمين: سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى: هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة، وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه فالأحوط أن يزكيه مرة واحدة لسنة واحدة.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية سبق تفصيله في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.